منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٧ - ٥ مرض الموت
و الهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة ١١٢٧: لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي
، فإن كان مأموناً غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به، و إن كان زائداً على ثلث ماله بل و إن استوعبه، و إلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت و أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع و إن كان متهماً.
و المراد بكونه متهماً وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة ١١٢٨: إذا لم يعلم حال المقر و إنه كان متهماً أو مأموناً
ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة و المقر له.
مسألة ١١٢٩: إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه
في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بإزائه المال كحق التحجير، و هل تحسب الدية من التركة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان أوجههما الأول.
مسألة ١١٣٠: ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية
و في المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة و إلا نفذتا بلا إشكال، و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة ١١٣١: لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث
، و هل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الرد بعد ذلك أم