منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - كتاب إحياء الموات
١ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلًا و إنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
٢ ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم خاصة.
٣ ما علم إنها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
٤ ما علم إنها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلًا.
٥ ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
٦ ما علم إجمالًا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول و الثاني فالظاهر أنه يجوز إحياؤهما لكل أحد و يكون المحيي أحق بهما، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.
و أما القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه و لكنه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لمن يريد القيام بإحيائه و عمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله مع عدم وجود المتولي الخاص له و يتفق معه بشأنه، فإن آجره عليه فاللازم أن يدفع الأجرة إليه ليصرفها في وجوه البر أو يستأذنه في صرفها فيها، و كذلك الحال في القسم الرابع إلا أن الأجرة فيه تصرف على الفقراء، و الأظهر أنه لا تصل النوبة في القسمين إلى بيع العين الموقوفة كلا، أو بعضاً لتعمير البعض الآخر مع إمكان استنمائهما بوجه من الوجوه.
و أما القسم الخامس فلا إشكال في أنه لا يجوز التصرف فيه بإحياء أو نحوه و لا صرف بدل التصرف في موارده إلا بمراجعة المتولي و لو كان هو