منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - فصل في الأخذ بالشفعة
أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه، و كذا أمثال ذلك من الأعذار.
مسألة ٣٤٤: المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف
الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولًا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
مسألة ٣٤٥: إذا كان مشغولًا بأكل أو شرب لم يجب قطعه
و لا يجب عليه الإسراع في المشي.
مسألة ٣٤٦: يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة
إذا كان الطريق مخوفاً، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله، و قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمام و أمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً، و الأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.
مسألة ٣٤٧: إذا كان غائباً عن بلد البيع و علم بوقوعه
و كان يتمكن من الأخذ بالشفعة و لو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.
مسألة ٣٤٨: لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله: أخذت بالشفعة
مثلًا، بل لا بد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير، فإذا قال ذلك و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
مسألة ٣٤٩: إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط
بل