منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٥ - مسائل
و منها: أن يؤجرها مدة و يجعل لنفسه خيار الفسخ و بعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم.
مسألة ١٤٩٦: يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل وقف المساجد و الوقف على الجهات العامة
، و كذا الوقف على العناوين الكلية إذا كان الواقف داخلًا في العنوان أو صار داخلًا فيه فيما بعد و كان الوقف عليه من قبيل القسم الأول من الأقسام الثلاثة المذكورة في المسألة «١٤٦٥» حيث لا تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم أصلًا، و أما إذا كان من قبيل القسم الثالث حيث تكون المنافع ملكاً للموقوف عليهم على سبيل الإشاعة فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصة منها، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين العقد من عدا نفسه و يقصد خروجه عنه، و أما في القسم الثاني حيث تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم بتمليك المتولي و إقباضهم إياها ففي جواز دخول الواقف في العنوان و أخذه حصة من المنافع إشكال، لا سيما إذا كان مقتضى الوقف توزيع المنافع على الموقوف عليهم على نحو الاستيعاب.
مسألة ١٤٩٧: إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه
، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده إلا فيما زاد على الثلث كما تقدم في كتاب الحجر.