منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - أحكام اللقطة
مسألة ٧٧٦: إذا عرفها سنة كاملة و لم يعثر على مالكها
جاز له التصدق بها كما مر و لا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه، بخلاف الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنه لا يتصدق به إلا بعد اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة ٧٧٧: إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة
لزمه التصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط و لا ينتظر بها حتى تمضي السنة.
مسألة ٧٧٨: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك
لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التصدق.
مسألة ٧٧٩: إذا تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة ٧٨٠: لو كانت اللقطة مما لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة
تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليتها، و الأحوط أن يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقومها على نفسه و يتصرف فيها بما يشاء و بين أن يبيعها و يحفظ ثمنها لمالكها، و لا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف فعليه أن يحفظ خصوصياتها و صفاتها و يتم تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه و إلا عمل فيه بما تقدم في المسألة «٧٦٩».
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقومها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها، و مع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدق بها و لا يلزمه تعريفها بعد ذلك و لو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها على الأظهر، و الأحوط وجوباً أن يكون التقويم و البيع و التصدق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت.