منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - أحكام اللقيط
و هي بمعناها الأعم: كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن لأحد يد عليه، و هي على قسمين: حيوان، و غير حيوان، و يسمى الأول بالضالة، و يطلق على الثاني اللقطة بقول مطلق و اللقطة بالمعنى الأخص.
و للضائع نوع آخر و هو الطفل الذي لا كافل له و لا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه و دفع ما يضره و يهلكه، و يقال له اللقيط، و فيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.
أحكام اللقيط
مسألة ٧٤٦: يستحب أخذ اللقيط
، بل يجب كفاية إذا توقف عليه حفظه سواء أ كان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفاً من التهمة أم غيره، و لا يعتبر عدم كونه مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له.
مسألة ٧٤٧: من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته
و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدى حضانته غير من له حق الحضانة تبرعاً بحق النسب كالأبوين و الأجداد أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان اللقيط لما تقدم من أنه الضائع الذي لا كافل له.
مسألة ٧٤٨: كما أن لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه
، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.