منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - الثامن أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده
مسألة ٥٢٧: خراج الأرض على المالك
إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
مسألة ٥٢٨: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة
، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
مسألة ٥٢٩: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك
و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له و ليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً، و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
مسألة ٥٣٠: عقد المساقاة لازم لا يبطل و لا ينفسخ
إلا بالتقايل و التراضي أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
مسألة ٥٣١: إذا مات المالك قام وارثه مقامه
و لا تنفسخ المساقاة و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً و لا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و يقسم الحاصل بين المالك و الوارث.
و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.
مسألة ٥٣٢: الأعمال التي تحتاج إليها البساتين و النخيل
و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها على قسمين