منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٠ - مسائل
مسألة ١٤٦٩: لا يتحقق الوقف بمجرد النية
، بل لا بد من إنشائه بلفظ كوقفت و حبست و نحوهما من الألفاظ الدالة عليه و لو بمعونة القرائن، أو فعل سواء أ كان معاطاة مثل أن يعطي آلات الإسراج أو الفرش إلى قيم المسجد أو المشهد، أو لم يكن كذلك مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو يبني بناءً على طراز ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً و نحو ذلك فإنه يكون وقفاً بذلك.
مسألة ١٤٧٠: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
و إن كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية فيقبله الموقوف عليهم و إن كانوا صغاراً قام به وليهم، و يكفي قبول الموجودين و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.
مسألة ١٤٧١: الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف
و لا سيما في الوقف الخاص مثل الوقف على الذرية.
مسألة ١٤٧٢: يعتبر في صحة الوقف الخاص قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله
أو قبض وليه فإذا مات قبل القبض بطل و كان ميراثاً، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك، و لو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض و بطل بالنسبة إلى من لم يقبض.
مسألة ١٤٧٣: المشهور إنه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف
، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف و لكنه لا يخلو عن إشكال.
مسألة ١٤٧٤: إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده كفى
ذلك في تحقق القبض و لم يحتج إلى قبض آخر، و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
مسألة ١٤٧٥: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها