منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٦ - كتاب الرهن
مسألة ١٠٣٤: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية صح رهن ما فيها
مستقلا، و أما رهن أرضها و لو بعنوان التبعية ففي صحته إشكال بل منع.
مسألة ١٠٣٥: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين
، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعاً و لو من غير إذنه، بل و لو مع نهيه، و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقدم في كتاب العارية، و لو عين له المعير أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، و لو أذن له في الرهن مطلقاً جاز له الجميع و تخير.
مسألة ١٠٣٦: لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يسرع إليه الفساد
قبل الأجل من دون أن يمكن دفعه عنه كتجفيف الثمر فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد و جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين صح الرهن و يبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه، و إن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله و مع فقده باعه المرتهن فإذا بيع جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين، و أما لو شرط عدم البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن و كذا لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه على الأقرب.
و لو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل و لم يمكن دفع الفساد عنه فالظاهر انفساخ الرهن أيضاً.
مسألة ١٠٣٧: يعتبر في المرهون كونه معيناً
، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين، نعم يصح رهن الكلي في المعين كصاع من صبرة و شاة من هذا القطيع، كما أن الظاهر صحة رهن المجهول حتى من حيث الجنس و النوع إذا كان معلوماً من حيث القيمة و المالية بحد يتحقق معه التأمين المقوم للرهن.
مسألة ١٠٣٨: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة