منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥١ - السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
المالك أو العامل أو منهما معاً و لكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين و جعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
و كذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه و بين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما و كذا الحال في سائر التصرفات و الآلات.
و الضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
مسألة ٥٠٩: خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجر على المزارع
و ليس على الزارع إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضاً، و أما سائر المؤن كشق الأنهار و حفر الآبار و إصلاح النهر و تهيئة آلات السقي و نصب الدولاب و نحو ذلك فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
مسألة ٥١٠: إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع
أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء و لم يمكن إزالته أو وجد مانع آخر لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل و إن كان للعامل فعليه أجره مثل أرضه.
مسألة ٥١١: إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة بطلت المزارعة
بالإضافة إلى المزارع، فإن كان البذر له فالزرع له و عليه للعامل أجرة مثل عمله و للمالك الأرض أجرة مثل أرضه و إن كان للعامل و أجاز المالك عقد المزارعة وقع له و إلا كان الزرع للزارع و عليه أجرة المثل لمالك الأرض.
و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و إدراكه كان المالك مخيراً أيضاً