منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣١ - فصل في أحكام التلف
الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على الأحوط، و لا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها على الأظهر.
مسألة ٤٥١: لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة بل و لا غيرها
أيضاً على الأحوط بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها و أجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم، و أما إذا أجره بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضاً.
مسألة ٤٥٢: إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة
و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر و لا يجوز بالأقل قيمة منها إلا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلًا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً و لو قليلًا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، و في الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط و الإبرة إشكال.
مسألة ٤٥٣: في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير
إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له على الأحوط أن يسلم العين إلى الأجير الثاني إلا برضا المالك نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
مسألة ٤٥٤: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة
و لم يستحق العامل و لا الأجير الأجرة، و كذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداءً للعمل المستأجر عليه و استحق الأجير الأجرة.
مسألة ٤٥٥: إجارة الأجير على قسمين: