منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٦ - ١ الصغر
مسألة ١٠٦٩: علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية
، و في الذكر أحد الأمور الثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور.
مسألة ١٠٧٠: لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد و في الشارب علامة للبلوغ
، و أما نباته في الصدر و تحت الإبط، و كذا غلظة الصوت و نحوهما فليست أمارة عليه.
مسألة ١٠٧١: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
، بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الآتي.
مسألة ١٠٧٢: ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جده
لأبيه، و مع فقدهما للقيم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصي تكون الولاية و النظر للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلًا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم و لسائر المؤمنين مع فقدهم.
مسألة ١٠٧٣: لا تشترط العدالة في ولاية الأب و الجد
، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.
مسألة ١٠٧٤: الأب و الجد مشتركان في الولاية
، فينفذ تصرف