منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - ١ الصغر
السابق منهما و يلغى تصرف اللاحق، و لو اقترنا فالأقوى بطلانهما إلا في النكاح فيقدم عقد الجد.
مسألة ١٠٧٥: لا فرق في الجد بين القريب و البعيد
، فلو كان له أب و جد و أب الجد و جد الجد اشتركوا كلهم في الولاية.
مسألة ١٠٧٦: يعتبر في نفوذ تصرف الأب و الجد عدم المفسدة فيه
، و أما غيرهما من الأولياء من الوصي و الحاكم و عدول المؤمنين فنفوذ تصرفاتهم مشروط بالغبطة و الصلاح كما تقدم في كتاب البيع.
مسألة ١٠٧٧: يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة ١٠٧٨: يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة
أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم النافعة لدينه و دنياه، و يلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلًا عما يضر بعقائده.
مسألة ١٠٧٩: يجوز لولي اليتيم إن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم
فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس، و يختص هذا بالمصارف التي يتشارك فيها أفراد العائلة الواحدة عادة و لا يفرد لصنف منهم أو لكل واحد مصرفاً مستقلا كالمأكل و المشرب و كذا المسكن و شؤونه المتعارفة، و أما غيرها كالكسوة و ما يشبهها فلا بد من إفراده فيه و لا يحسب عليه إلا ما يصرف منه عليه مستقلا، و هكذا الحال في اليتامى المتعددين فيجوز لمن يتولى الإنفاق عليهم أن يخلطهم فيما هو من قبيل المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم على الرؤوس دون غيره فإنه يحسب على كل واحد ما يصرف عليه مستقلا.
مسألة ١٠٨٠: إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه
مع المصلحة، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال و ليس