منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٣ - كتاب الوكالة
الذي وكل في بيعه و تلف حينذاك لزمه عوضه، و أما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالظاهر براءته عن الضمان.
مسألة ١٣٠١: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته
، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
مسألة ١٣٠٢: يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع القدرة
و المطالبة، فلو تخلف عنه كان ضامناً.
مسألة ١٣٠٣: لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد و لو لانصراف إطلاقه إليه فأودع بلا إشهاد، و كذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد و أنكر الدائن.
مسألة ١٣٠٤: إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره
أو بما يعم نفسه فلا إشكال، و إن أطلق و قال أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فالظاهر أنه يعم نفس الوكيل فيجوز له أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره.
مسألة ١٣٠٥: لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.
مسألة ١٣٠٦: لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف و على الوكيل نصف المهر لها
و على الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها، و لو لم يفعل و قد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها.
مسألة ١٣٠٧: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها بيمينه
، و لو اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في العزل أو العلم به أو في التصرف فالقول قول الوكيل بيمينه، و إذا ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين و أنكره