منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٧ - فصل في مسائل متفرقة
مسألة ٤٦٩: إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور
فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، و إن قصد الأجرة استحقها و إن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في مجانية الفعل.
مسألة ٤٧٠: إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة
يكون المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
مسألة ٤٧١: يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له
و يتعارف قيامه به، و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة.
مسألة ٤٧٢: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
و لكنه مكروه، و يكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
مسألة ٤٧٣: إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، و ليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و أما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه و عدم وجوب الصبر على المالك و لو مع الأجرة إشكال.
مسألة ٤٧٤: خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك
، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.