منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٨ - الفصل العاشر بيع الصرف
يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.
مسألة ٢٤٣: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر
و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
مسألة ٢٤٤: لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو
و وكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه قبل التفرق.
مسألة ٢٤٥: إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها
لم يصح البيع الثاني فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول و إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول أيضاً.
مسألة ٢٤٦: إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك
و تحول ما في الذمة إلى دنانير و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحول الدنانير إلى دراهم، و كذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
مسألة ٢٤٧: لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن
حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه و لو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.
مسألة ٢٤٨: الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كان رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها
و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولًا أم معلوماً و سواء أ كان مقدار الغش معلوماً أم مجهولًا، و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.