منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٥ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
مسألة ٦٥٧: إذا اقتسما الربح ثم عرض الخسران على رأس المال
فإن حصل بعده، ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر و أما إذا كان أقل منه أو لم يحصل ربح وجب على العامل رد أقل الأمرين مما أخذه من الربح و ما تجبر به الخسارة الفعلية من الربح المأخوذ.
مسألة ٦٥٨: إذا تصرف العامل في حصته من الربح تصرفاً ناقلًا كبيع أو هبة
ثم طرأت الخسارة على رأس المال فإن لم يكن تصرفه بموافقة المالك لم يصح و إلا صح، و لكن إذا كانت موافقته مشروطة بقيام العامل بدفع أقل الأمرين مما تصرف فيه من الربح و ما يخص المتصرف فيه من الخسارة على تقدير طروها و لم يفعل العامل ذلك بطل تصرفه إلا أن يجيزه المالك.
مسألة ٦٥٩: لا فرق في جبر الخسارة و التلف بالربح بين الربح السابق و اللاحق
ما دام عقد المضاربة باقياً، بل الأظهر الجبر و إن كان التلف قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر.
هذا في تلف البعض، و أما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة إلا فيما إذا كان تلفه على وجه مضمون على الغير فإن المضاربة لا تبطل حينئذٍ مع قيام ذلك الغير بتعويض المالك عما تلف.
مسألة ٦٦٠: إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل
و مقدماته فلا إشكال و لا شيء للعامل كما لا شيء عليه و كذا إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض إذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله و لا شيء للعامل و لا عليه.
مسألة ٦٦١: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ في الأثناء بعد التشاغل بالعمل
فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء و لا أجرة لما مضى من