منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٤ - فصل في الموصى به
على الثلث نفذت، و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة ١٣٧٨: إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار
، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و صارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.
مسألة ١٣٧٩: إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث
حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية فيما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة.
مسألة ١٣٨٠: إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية
فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة.
أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟ لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الأول، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
و كذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقن و هو الأقل.
مسألة ١٣٨١: يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية