منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٥ - كتاب الإقرار
ذمته من الدين و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك و إن كان بدسه في أمواله، و لو رجع المقر له عن إنكاره فله إلزام المقر بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره.
مسألة ١٢٣٨: لو أبهم المقر به و ادعى عدم معرفته به حتى يعينه
فإن صدقه المقر له في ذلك و قال أنا أيضاً لا أدري فلا محيص عن الصلح إن أمكن و إلا فالقرعة، و إن ادعى المعرفة و عينه فإن صدقه المقر فذاك و إلا فله أن يطالبه بالبينة، و مع عدمها فله أن يحلفه، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا فلا محيص عن الصلح و إن لم يمكن فالقرعة.
مسألة ١٢٣٩: كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له
، فلو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل و لهما إلزامه بالتعيين، فمن عينه يقبل و يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر، و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر كما مر في نظائره.
مسألة ١٢٤٠: لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف.
مسألة ١٢٤١: لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل و لم يستحق المقر له المطالبة به
قبل الأجل، و لو أقر بالمردد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل.
مسألة ١٢٤٢: يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و السكران و كذا الهازل و الساهي و الغافل و كذا المكره، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في المسألة «٦٢».
مسألة ١٢٤٣: السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل
و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع و نحوهما، و إن أقر بأمر مشتمل على مال