منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - فصل في الوصي
على جهة التوكيل أو الاستئجار ضم إليه الحاكم من يساعده، و إذا ظهرت منه الخيانة فإن كانت الوصية مقيدة بأمانته انعزل و نصب الحاكم آخر مكانه و إلا ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.
مسألة ١٤٢٨: إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي
وصياً لتنفيذه.
و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
مسألة ١٤٢٩: ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به
إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره.
مسألة ١٤٣٠: الوصي أمين لا يضمن ما في يده إلا بالتعدي
أو التفريط، و يكفي في الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.
مسألة ١٤٣١: إذا خرج الوصي عن الوصاية لخيانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما في يده
من مال الوصاية إلا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيذها من شريكه في الوصية أو الحاكم الشرعي.
مسألة ١٤٣٢: إذا عين الموصي للوصي عملًا خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية خاصة
وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائناً، و إذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه عمل بنظر نفسه و لا بد له من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز أن يتصرف كيف يشاء و إن لم يكن صلاحاً للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف، و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، و ربما