منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٧ - كتاب الهبة
الهبة هي: تمليك عين من دون عوض عنها و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
مسألة ١٣١٠: الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول
، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
مسألة ١٣١١: يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
و عدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس، و تصح الهبة من المريض بمرض الموت على تفصيل تقدم في كتاب الحجر.
مسألة ١٣١٢: يعتبر في الموهوب له قابليته لتملك الموهوب شرعاً
فلا تصح هبة الخنزير للمسلم و لو من قبل الكافر، و لا يعتبر فيه البلوغ و العقل و القصد و الاختيار إلا إذا كان هو القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القائل وليه.
مسألة ١٣١٣: يعتبر في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصح هبة المنافع
، و أما الدين فتصح هبته لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه، و أما هبته لمن هو عليه بقصد إسقاطه فهو إبراء و لا يحتاج إلى القبول.
مسألة ١٣١٤: يشترط في صحة الهبة القبض و لا بد فيه من إذن الواهب
إلا أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد و إن كان