منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٩ - الفصل العاشر بيع الصرف
مسألة ٢٤٩: يجوز صرف المسكوكات من النحاس و أمثاله إلى أبعاضها
و لو مع التفاضل بين الأصل و أبعاضه كما هو الغالب، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة.
مسألة ٢٥٠: يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة
المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشاً و لا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون الغش في كل طرف بإزاء الخالص في الطرف الآخر، و إذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فيما إذا كانت المعاملة نقدية و كانت الزيادة في طرف الخالص و قصدا كونها بإزاء الغش في الطرف الآخر و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقاً.
مسألة ٢٥١: الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب
إذا كان أكثر من الذهب المحلى به و قصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة و كانت المعاملة نقدية كما مر و إلا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما محلى جاز البيع و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر، و يصح مطلقاً إذا قصدا كون الحلية في كل طرف بإزاء السيف في الطرف الآخر و يصح نقداً خاصة إذا قصدا كون السيف و الزيادة في الطرف الزائد بإزاء السيف في الطرف الآخر.
مسألة ٢٥٢: الكلبتون المصنوع من الإبريسم و الفضة يجوز بيعه نقداً
كما مر بالفضة إذا كانت أكثر من الفضة الموجودة فيه وزناً، و المصنوع من الإبريسم و الذهب يجوز بيعه كذلك بالذهب إذا كان أكثر من الذهب الموجود فيه وزنا.