منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - كتاب الضمان
بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، و أما ضمانهما عنه بالاستقلال بأن يكون كل منهما ضامناً لتمام الدين فهو محل إشكال بل منع.
مسألة ١١٥٥: إذا كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس
أو الزكاة أو المظالم، و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلًا أم لا.
مسألة ١١٥٦: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاةً
صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
مسألة ١١٥٧: إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان
، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة، و إن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الثلث.
مسألة ١١٥٨: يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
، و أما ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصح إلا على النحو الثاني المتقدم كما لا يصح ضمان نفقة الأقارب إلا على ذلك النحو.
مسألة ١١٥٩: كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع
و الأعمال المستقرة في الذمم، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل، نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة لم يصح ضمانه.
مسألة ١١٦٠: يصح ضمان الأعيان الخارجية على النحو الثاني المتقدم
أي الالتزام بردها مع بقاء العين المضمونة و رد بدلها من المثل أو