منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - النحو الثالث تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
الشركاء يعين أحد السهام كالأول مثلًا و يخرج رقعة باسم ذلك السهم بقصد أن يكون هذا السهم لكل من خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثم يعين السهم الثاني و يخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له و هكذا، و إن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء و يخرج رقعة فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر و هكذا. و أما في الثاني و هو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص و هو السدس فتؤخذ أيضاً رقاع بعدد رؤوس الشركاء و يتعين فيها كتابة أسمائهم فيكتب مثلًا على إحداها زيد و على الأخرى عمرو و على الثالثة بكر و تستر كما مر، و يقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك فإن لم يكن تمام حصته كان له أيضاً ما يليه بما يكمل تمامها، ثم يخرج إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم يخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة، و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع و يبقى الأخيران لصاحب الثلث، و إن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول و الثاني له، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له و يبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، و إن خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له و يبقى السادس لصاحب السدس، و قس على ذلك غيرها.
مسألة ٦٠٧: الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة
، و إنما تكون الكيفية تابعة لمواضعة القاسم و المتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للأمر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة