منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - كتاب الوكالة
مسألة ١٢٩١: لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله
، فإذا أقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن الشهود فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل و بقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل و تبطل وكالته و ليس له المرافعة لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
مسألة ١٢٩٢: الوكيل في المرافعة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه
إلا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً.
مسألة ١٢٩٣: يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً في المرافعة كسائر الأمور
، فإن لم يفهم من كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران و يعضد كل واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما.
مسألة ١٢٩٤: إذا وكل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه
مطلقاً أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصماً لموكله و نشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، و كذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى و أقام البينة عنده على وكالته، و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر و لم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه، و أما إذا صدقه فيها فالظاهر أن يسمع دعواه لكن لن يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و أما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها.
مسألة ١٢٩٥: إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق
فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى