منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - كتاب الوكالة
بتلف موردها كالحيوان الذي وكل في بيعه و بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها و بفعل الموكل ما ينافيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفه.
مسألة ١٢٨٦: إذا عرض الحجر على الموكل فيما وكل فيه كان ذلك موجباً لعدم صحة تصرف الوكيل
ما دام الموكل محجوراً عليه و لكن في كونه مبطلًا للوكالة بحيث لا يصح تصرفه بعد زوال الحجر أيضاً إشكال بل منع.
مسألة ١٢٨٧: يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة
، فيجوز لكل من المدعي و المدعى عليه أن يوكل شخصاً عن نفسه، بل يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا كان الطرف بذي اللسان، و لا يعتبر رضا صاحبه فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
مسألة ١٢٨٨: يجوز للحاكم التوكيل لمن له الولاية عليه من سفيه أو غيره
إذا حصل بينه و بين غيره منازعة استدعت المرافعة عند الحاكم فيتخذ له وكيلًا ليدافع عن حقه أمامه.
مسألة ١٢٨٩: الوكيل في المرافعة إن كان وكيلًا عن المدعي كانت وظيفته بث الدعوى
على المدعى عليه عند الحاكم و إقامة البينة و تعديلها و طلب تحليف المنكر و الحكم على الخصم و القضاء عليه، و بالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات، و أما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بينة الجرح و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها، و بالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن.
مسألة ١٢٩٠: لو ادعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء
أو الإبراء انقلب مدعياً، و صارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى و طلب الحكم بها من الحاكم، و صارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار و الطعن في الشهود و غير ذلك.