منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥١ - مسائل
و لم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم.
مسألة ١٤٧٦: يتحقق القبض في المنقول و غير المنقول باستيلاء الموقوف عليه
على العين الموقوفة و صيرورتها تحت يده و سلطانه، و الظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
مسألة ١٤٧٧: لا يعتبر في القبض الفورية فلو وقف عيناً في زمان
ثم أقبضها في زمان متأخر كفى و تم الوقف من حينه.
مسألة ١٤٧٨: الظاهر عدم اعتبار القبض في صحة الوقف على العناوين و الجهات العامة
و لا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف، و على تقدير اعتباره فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، و إذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها، و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
مسألة ١٤٧٩: إذا وقف حصيراً للمسجد كفى في قبضه على تقدير اعتباره وضعه
في المسجد بقصد استعماله، و كذا الحال في مثل آلات المشاهد و الحسينيات و المساجد و نحوها.
مسألة ١٤٨٠: إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما
فعمرة عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه.
مسألة ١٤٨١: يجوز التوكيل في إيقاع الوقف
، و في جريان الفضولية فيه إشكال و إن كان هو الأقرب.
مسألة ١٤٨٢: الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة
على