منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - كتاب الهبة
الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءً.
مسألة ١٣١٥: للأب و الجد من جهته ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون
إذا بلغ مجنوناً، أما لو جن بعد البلوغ و الرشد ففي كون ولاية القبول و القبض لهما أو للحاكم الشرعي إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة ١٣١٦: يتحقق القبض في المنقول و غير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب
و صيرورته تحت يده و سلطانه، و الظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
مسألة ١٣١٧: تصح هبة المشاع و يمكن قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك
أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضاً، و ترتب الأثر عليه و إن فرض كونه تعدياً بالنسبة إليه.
مسألة ١٣١٨: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له.
مسألة ١٣١٩: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ
، و انتقل الموهوب إلى ورثته و لا يقومون مقامه في الإقباض. فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم و بين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم.
مسألة ١٣٢٠: إذا تمت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم