منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٧ - السابع خيار العيب
الثيبوبة في الكبيرة من الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
مسألة ١٦٥: لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية
، بل ربما يوجب ازديادها كما إذا اشترى دابة فوجدها ذا رأسين فإنه قد يبذل بإزائها مال كثير من قبل بعض المهتمين بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات و لكنه على كل حال عيب يحق للمشتري أن يفسخ البيع به و إن لم يثبت الأرش.
مسألة ١٦٦: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده
قبل القبض فيجوز رد العين به، و في جواز أخذ الأرش به إذا لم يتمكن من الإرجاع قولان أظهرهما: الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري و إلا فلا خيار له.
مسألة ١٦٧: كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيباً
و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحاً بثمانية و معيباً بأربعة و كان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلى أهل الخبرة و تعتبر فيهم الوثاقة.
مسألة ١٦٨: إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب
فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب على تقويم بعضهم مع النسبة بينهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بعشرة و المعيب بستة ففيه وجوه و أقوال، و الصحيح منها مع تقارب المقومين في الخبرة و الاطلاع أن يؤخذ من القيمتين للصحيح كما في المثال النصف، و من الثلاث الثلث، و من الأربع الربع و هكذا في