منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - كتاب الحوالة
الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه فهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل و هو المديون و المحال و هو الدائن و المحال عليه.
مسألة ١١٦٩: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
و أما المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء و في الحوالة على المدين بغير جنس الدين و فيما إذا كان الدين المحال به معجلًا و الدين الذي على ذمته للمحيل مؤجلًا، أو كانا مؤجلين جميعاً مع تأخر أجل الثاني عن الأول، و هل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الأظهر اعتباره.
مسألة ١١٧٠: يكفي في الإيجاب و القبول من الأطراف الثلاثة كل ما يدل عليهما
من لفظ أو فعل أو كتابة.
مسألة ١١٧١: يعتبر في المحيل و المحال و المحال عليه: البلوغ
و العقل و القصد و الرشد و الاختيار، و يعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضاً، إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً.
مسألة ١١٧٢: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل
فلا تصح في غير الثابت في ذمته و إن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلًا عما إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
مسألة ١١٧٣: يعتبر أن يكون المال المحال به معيناً
، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمن من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.