منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - ٤ الفلس
كالسمن و الطول فهي تابعة للعين فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إلا إذا كانت كثيرة كما سيأتي، و إن كانت قابلة له كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها.
مسألة ١١١٣: إذا زرع الحب أو استفرخ البيض لم يكن للبائع أو المقرض الرجوع إلى الزرع
أو الفرخ، و كذا في كل مورد حصل تغير في المبيع أو المال المقترض بحيث لا يصدق أنه عين ماله و إن كان ذلك بسبب حصول نماء متصل فيه غير قابل للانفصال كما لو باعه الفرخ في أول خروجه من البيض فصار دجاجاً فإن ذلك يمنع من الرجوع فيه، نعم لا يمنع منه حدوث صفة أو ما بحكمها فيه و إن أوجبت زيادة قيمته السوقية.
مسألة ١١١٤: لو اشترى ثوباً فقصره و صبغه لم يبطل حق البائع في العين
، و أما لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه فالأظهر بطلان حقه فيهما.
مسألة ١١١٥: لو تعيبت العين عند المشتري مثلًا، فإن كان بآفة سماوية
أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن و أن يضرب بالثمن مع الغرماء، و كذا لو كان بفعل البائع أو الأجنبي على الأقرب.
مسألة ١١١٦: لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس
كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء و الغرس للمشتري فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بعوض جاز و إن لم يرض البائع بالبقاء قيل: إن له إجبار المشتري على القلع و الهدم و ليس للمشتري إجباره على البقاء و لو بأجرة، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و لو أراد المشتري القلع أو الهدم فليس للبائع إجباره على البقاء و لو مجاناً بلا إشكال.
مسألة ١١١٧: إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعد معه تالفاً
أو موجباً للشركة في الخليط فالأظهر سقوط حق البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن.