منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - فصل في أحكام التلف
فصل في أحكام التلف
مسألة ٤٢١: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة
لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، و أما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.
مسألة ٤٢٢: العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها
كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
مسألة ٤٢٣: إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها
أو أرش عيبها صح الشرط.
مسألة ٤٢٤: إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل
أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلا أو بعضاً إلى المستأجر.
مسألة ٤٢٥: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه
فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
مسألة ٤٢٦: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد و إمضائه
فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
مسألة ٤٢٧: المدار في القيمة على زمان التلف.
مسألة ٤٢٨: كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك