منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - كتاب الضمان
على تقدير خاص كعدم قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه و للدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير.
مسألة ١١٣٥: يعتبر في الضمان كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه
سواء كان مستقراً كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالنصف الثاني من المهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئة و أنا ضامن لم يصح، نعم لو قصد الضمان على النحو الثاني المتقدم صح، فلو تخلف المقترض عن أداء القرض أو تخلف المشتري عن أداء الثمن المؤجل وجب على الضامن أداؤه.
مسألة ١١٣٦: يعتبر في الضمان تعين الدين و المضمون له و المضمون عنه
فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.
مسألة ١١٣٧: إذا كان الدين معيناً في الواقع و لو يعلم جنسه أو مقداره
أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيناً في الواقع و لم يعلم شخصه صح على الأقوى، خصوصاً في الأخيرين، فلو قال ضمنت ما لفلان على فلان و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو انه دينار أو ديناران صح على الأصح، و كذا لو قال ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة، و يعلم بأن واحداً منهم يطلبه و لم يعلم شخصه ثم قبل بعد ذلك الواحد المعين الذي يطلبه، أو قال ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى.
مسألة ١١٣٨: إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق
كما تقدم من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته، فإذا أبرء