منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٢ - كتاب الحوالة
مسألة ١١٧٤: للدائن أن لا يقبل الحوالة
و إن كان المحال عليه ملياً غير مماطل في أداء الحوالة.
مسألة ١١٧٥: يستحق المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به
و لو قبل أدائه على الأظهر، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلًا لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند حلول أجله و إن كان قد أداه قبل ذلك، و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
مسألة ١١٧٦: الحوالة عقد لازم فليس للمحيل و لا المحال عليه فسخها
و كذلك المحال و إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة إشكالًا، و المراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين.
مسألة ١١٧٧: يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه
أو لأحدهم.
مسألة ١١٧٨: إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه
، فإن كان ذلك بطلبه و كان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أداه، و أن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
مسألة ١١٧٩: إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
، و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة ١١٨٠: لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة
أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة