منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - أحكام اللقطة
التعريف و لم يجد المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم و احتفظ بها للمالك و إن شاء تصدق بها بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك.
مسألة ٧٩٤: إذا حصل للقطة نماء متصل أو منفصل بعد الالتقاط
، فإن عرف المالك دفع إليه العين و النماء، و أما إن لم يعرفه و قد عرف اللقطة سنة فلا إشكال في كون النماء المتصل تابعاً للعين، و أما المنفصل فهل هو كذلك أي يكون الملتقط مخيراً فيه بين إبقائه للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليه مع جواز الانتفاع منه بما لا يؤدي إلى تلفه إن كان قابلًا لذلك و بين التصدق به و لو مع عدم حصول اليأس من الوصول إلى المالك، أم يجري عليه حكم مجهول المالك و هو كما تقدم لزوم الاستمرار في الفحص ما دام يحتمل الفائدة فيه مع الاحتفاظ بالعين من دون الاستفادة منها إلى حين حصول اليأس من الوصول إلى المالك فيتصدق به حينئذٍ؟ وجهان، أحوطهما الثاني.
مسألة ٧٩٥: لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده
و لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله المطلق و لا الاتصال بأحدهما للاستئذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه، و أما مع حصول اليأس فيتصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
مسألة ٧٩٦: إذا مات الملتقط و عنده اللقطة فإن كان بعد التعريف بها
و اختيار إبقائها لمالكها قام الوارث مقامه في الاحتفاظ بها له ما لم ييأس من الوصول إليه و إلا تصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، و إن كان قبل ذلك فالأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليها.
مسألة ٧٩٧: لو أخذ من شخص مالًا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي
و عدواناً و لم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك