منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - كتاب الإقرار
تنافي بينه و بين طرو الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بد من فصلها على الموازين الشرعية.
مسألة ١٢٤٩: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي،
بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي.
فلو قال له عليّ عشرة إلا درهما أو هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا الغرفة، و لو قال ما له عليّ شيء إلا درهم أو ليس له من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بدرهم و الغرفة، هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلقاً بحق الغير عليه، و أما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال لي عليك عشرة إلا درهماً أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقه عن الدرهم الزائد على التسعة و نفي ملكية الغرفة، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى الغرفة لم يسمع منه، و لو قال ليس لي عليك إلا درهم أو ليس لي من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم و ما عدا الغرفة.
مسألة ١٢٥٠: لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر
كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو حكم بكونها للأول و أعطيت له و أغرم للثاني قيمتها.
مسألة ١٢٥١: لو ادعى البائع إن إقراره بقبض الثمن كان مواطأة للإشهاد عليه
عند الحاكم لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلًا و أنه لم يقبض الثمن في الواقع كان عليه إقامة البينة على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
مسألة ١٢٥٢: إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه
فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث