منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - كتاب المشتركات
مسألة ٩٦٤: لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته
إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد.
مسألة ٩٦٥: الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس
في جميع ما ذكر.
مسألة ٩٦٦: مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و ما شاكلهما
، و هكذا الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و نحوها من الأنفال أي أنها مملوكة للإمام (عليه السلام) و لكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض أو غيرهما و قصد تملكه ملكه من غير فرق في ذلك بين المسلم و الكافر.
مسألة ٩٦٧: كل ماء من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه
فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره و قصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.
مسألة ٩٦٨: مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر
، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
مسألة ٩٦٩: إذا شق نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أ كان بشقه في أرض مملوكة له
أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه.
مسألة ٩٧٠: إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر
، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
مسألة ٩٧١: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة
، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن