منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٨ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
مسألة ٦٢٧: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره
إلا مع إذن المالك خصوصاً أو عموماً كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة فيجوز الخلط إن رآه مصلحة، و لو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال و لكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها و الربح بينهما على النسبة.
مسألة ٦٢٨: مع إطلاق العقد يجوز البيع حالًا و نسيئةً إذا كان البيع نسيئة
أمراً متعارفاً في الخارج يشمله الإطلاق، و أما إذا لم يكن أمراً متعارفاً فلا يجوز بدون الإذن الخاص.
مسألة ٦٢٩: لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة بدون إذنه
فعندئذ أن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع و إلا بطل.
مسألة ٦٣٠: إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد المتعارف
بل يجوز بيعه بغيره نقداً كان أو بضاعة إلا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غيره.
مسألة ٦٣١: العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلا مع التعدي
أو التفريط كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال، و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط، و لو اشترط أن يكون تمام الخسارة عليه فالأظهر صحة الشرط و لكن يكون تمام الربح للعامل أيضاً من دون مشاركة المالك فيه، و لو اشترط عليه أن يتحمل الخسارة بعضاً أو كلا أي يتداركها من ماله صح الشرط و لزم الوفاء به.
مسألة ٦٣٢: يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه
، و عليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في