منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤ - الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل
ليس لهما طلاق زوجته، و هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، و هبة المدة في عقد المتعة وجهان، و الثبوت أقرب. و يشترط في نفوذ تصرفهما في نفس الصغير خلوه عن المفسدة و تقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه و بين الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله.
مسألة ٨٧: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين
نفذت الوصية، و صار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته مع الغبطة و المصلحة في جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية فيه على كلام في تزويجهم يأتي في محله إلا أن يعين تولي جهة خاصة و تصرفا مخصوصا فيقتصر عليه، و يشترط في الوصي الرشد و الوثاقة، و لا تشترط فيه العدالة على الأقوى. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، و لا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، و لو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل، بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها إشكال.
مسألة ٨٨: ليس لغير الأب و الجد للأب و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير
، و لو كان عماً أو أماً أو جدّاً للأم أو أخاً كبيراً، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير، أو في نفسه، أو سائر شؤونه لم يصح، و توقف على إجازة الولي.
مسألة ٨٩: إذا فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما يكون للحاكم الشرعي
و هو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد، كما لو خيف على ماله التلف مثلا فيبيعه لئلا يتلف، و مع فقد الحاكم أو تعذر الرجوع إليه فالولاية لعدول المؤمنين مشروطاً بما تقدم، و لو تعذر وجود العادل لم يبعد ثبوت الولاية لسائر المؤمنين. و لو اتفق احتياج