منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - كتاب المشتركات
مسألة ٩٣٩: لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العام فلا إشكال في أنه يجوز للطرف المقابل إحداث جناح آخر في طرفه
سواء أ كان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه أو موازياً له بشرط أن لا يكون مانعاً بوجه من استفادة الأول من جناحه كما هو الحال في الشوارع الوسيعة جدّاً.
و أما إذا كان مانعاً منها و لو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الجناح الأول بحسب العادة ففي جواز إحداثه من دون إذنه إشكال بل منع.
مسألة ٩٤٠: كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز فتح الأبواب المستجدة
فيها سواء أ كانت له باب أخرى أم لا و كذا فتح الشبابيك و الروازن عليها و نصب الميزاب فيها و كذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه و لم يكن مضراً بالمارة و لو من جهة الظلام، و إذا فرض أنه كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحر و البرد فلا بد من مراجعة ولي الأمر ليوازن بين الجهتين و يراعي ما هو الأصلح، و كذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه و بنيانه و سقفه بحيث يؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام.
مسألة ٩٤١: الطريق غير النافذ الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة
لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة و هو المسمى بالسكة المرفوعة و الدريبة عائد لمستطرقيه و هم أرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، و هو مشترك بينهم في حق الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه، فيكون أوله مشتركاً بين جميعهم و يقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره و ربما ينحصر ذو الحق في واحد، و هو فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه.
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة