منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٤ - أما الأول فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل نقداً.
مسألة ٢٢٢: التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب كل واحد منها جنس
، فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس، و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.
مسألة ٢٢٣: الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
و الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان، و السمك أجناس مختلفة بحسب اختلاف أصنافه في الاسم.
مسألة ٢٢٤: الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي
فيجوز التفاضل بين لحميهما نقداً، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي، و الغنم الأهلي و الوحشي.
مسألة ٢٢٥: المشهور أن كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد
و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز، و كالحليب و اللبن و الجبن، و كالبسر و الرطب و التمر و الدبس، و لكن الكلية المذكورة محل إشكال في بعض مواردها كاتحاد الحليب و الزبد، و الخل و التمر، و السمسم و دهنه، و نظائر ذلك.
مسألة ٢٢٦: إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن
جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل، و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.
مسألة ٢٢٧: إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلًا
و في حال أخرى