منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٩ - ٣ السفه
مسألة ١٠٨٥: ولاية السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيهاً
، و أما من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد و الأب أيضاً أو للحاكم خاصة إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
مسألة ١٠٨٦: كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته
، بأن يتعهد مالًا أو عملًا، فلا يصح اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك.
مسألة ١٠٨٧: معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله
، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح و نفذ، نعم في العتق و نحوه مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي.
مسألة ١٠٨٨: لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته على الأحوط
، لكن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه، كما تصح وصيته في غير أمواله كتجهيزه و نحوه، و يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بما يوجب القصاص و نحو ذلك، و لو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
مسألة ١٠٨٩: لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز
و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
مسألة ١٠٩٠: إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله
انعقد حلفه و نذره، و لو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه و بين كفارة مالية كغيره؟ وجهان أحوطهما الأول، نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كثير من كفارات الإحرام.