منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٧ - الفصل العاشر بيع الصرف
الفصل العاشر بيع الصرف
و هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.
مسألة ٢٣٦: لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مع الزيادة.
مسألة ٢٣٧: لا بأس ببيع الذهب بالفضة و بالعكس نقداً
و لا يعتبر تساويهما في الوزن و أما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٢٣٨: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق
، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.
مسألة ٢٣٩: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة
و لم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.
مسألة ٢٤٠: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق
صح البيع.
مسألة ٢٤١: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين
بل تختص شرطيته بالبيع.
مسألة ٢٤٢: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية
كالدينار العراقي و النوط الهندي و التومان الإيراني و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم