منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
بين الإجازة و الرد فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و على الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
مسألة ٥١٢: كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل
و القرار الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه و بروزه فيكون حشيشه و قصيله و تبنه و حبه كلها مشتركة بينهما، و أخرى يشتركان في خصوص حبة أما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده فيكون الحشيش و القصيل و التبن كلها لصاحب البذر، هذا مع التصريح منهما، و أما مع عدمه فالظاهر أن مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد خروجه يكون مشتركاً بينهما.
مسألة ٥١٣: تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب
و تجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.
مسألة ٥١٤: الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة
إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول، و إلا كان بينهما بالنسبة.
مسألة ٥١٥: إذا اختلف المالك و الزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة
و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة بيمينه ما لم يكن مدعياً قلة المدة بمقدار لا يكفي عادة لبلوغ الحاصل، و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة بيمينه ما لم يدع كونها أقل مما يجعل عادة لغير صاحب البذر في مثل تلك المزارعة بملاحظة خصوصياتها.