منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - كتاب الضمان
المضمون له و هو صاحب الدين ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن و المضمون عنه، و إذا أبرء ذمة المضمون عنه كان لغواً لأنه لم تشتغل ذمته بشيء حتى يبرئه.
مسألة ١١٣٩: عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه
و لا المضمون له.
مسألة ١١٤٠: يشكل ثبوت الخيار لأي من الضامن و المضمون له
بالاشتراط أو بغيره.
مسألة ١١٤١: إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون
فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأول و إن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن و رضي بضمانه، و أما إذا كان جاهلًا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له إشكال.
مسألة ١١٤٢: إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه و طلبه لم يكن له الرجوع عليه بالدين
و إلا فله الرجوع عليه و لو قبل وفائه على الأظهر، نعم إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين لم يستحق على المضمون عنه شيئاً و إذا أبرء ذمته عن بعضه لم يستحق عليه ذلك البعض، و لو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل لم يستحق الضامن على المضمون عنه إلا ذلك المقدار دون الزائد، و كذا الحال لو ضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له، و الضابط أن الضامن لا يستحق على المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه، و منه يظهر أنه ليس له شيء في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
مسألة ١١٤٣: لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن
برئت ذمته و ليس له الرجوع عليه.
مسألة ١١٤٤: إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً