منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤١ - أحكام اللقطة
الأظهر، و لكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه.
مسألة ٧٦٨: إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها
و كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها و الفحص عن مالكها على الأقرب، و في جواز تملكها للملتقط إشكال و الأحوط أن يتصدق بها عن مالكها.
مسألة ٧٦٩: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها
و بلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها و الفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم أي حرم مكة وجب عليه إن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط، و أما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها و لو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه و له حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، و بين أن يتصدق بها عن مالكها، و الأحوط وجوباً عدم تملكها.
مسألة ٧٧٠: المراد من الدرهم ما يساوي «٦، ١٢» حمصة من الفضة المسكوكة
، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.
مسألة ٧٧١: المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة
و في الدرهم دون غيرهما من الأمكنة و الأزمنة.
مسألة ٧٧٢: يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة و الخطر
إن عرف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة و في تعريفها و لو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها و إن عرفها و في مثل ذلك فالأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه و لو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره و مع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك، و لو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق و بين