منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨ - الثالث الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة
مسألة ٦٣: لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صح
و إن كان الأحوط حينئذ تجديد العقد.
مسألة ٦٤: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره
، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره خوفا منه بطل البيع، و أما إذا علم إقدام الآخر على البيع و باعها صح البيع.
مسألة ٦٥: لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل
، و لو باع الآخر بعد ذلك صح، و لو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا و إلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما.
مسألة ٦٦: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة
، و صح بيع الولد إلا إذا كان للإكراه دخل في بيعه معها، كما لو لم يمكن حفظه مع بيع أمه.
مسألة ٦٧: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية
، و هل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي بالتورية و لو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلك؟ وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه.
مسألة ٦٨: المراد من الضرر الذي يخافه، على تقدير عدم الإتيان
بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه، و على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ صح البيع.