منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٢ - فصل في الوصي
عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
مسألة ١٤٥٢: الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية تثبت بشهادة عدلين
من الرجال و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات و لا منضمات إلى الرجال.
مسألة ١٤٥٣: تثبت الوصية التمليكية و كذا العهدية على الأقرب بشهادة ذميين عدلين
في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
مسألة ١٤٥٤: تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين
و إن لم يكونوا عدولًا.
و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، نعم إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين تثبت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلًا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.
مسألة ١٤٥٥: تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم
، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه، نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.
مسألة ١٤٥٦: إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي
، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد أو الميت نفسه كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيان، نعم فيما إذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره و اختصاص حق الدعوى به مقدماً على غيره.