منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٠ - فصل في الموصى به
و المتأخر فإن تصالحا فهو و إلا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة ١٤٠٨: إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا و قال له إذا مت فأنفقه عني
و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له أو علم أنه أكثر و احتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى تثبت زيادته على الثلث و بطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.
مسألة ١٤٠٩: إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل
و إذا تردد بين المتباينين و لم يتصالحا عين بالقرعة.
مسألة ١٤١٠: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمسلمين
و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعض أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور إشكال، و لا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة.