منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٣ - فصل في أحكام التسليم في الإجارة
كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
مسألة ٤١١: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها
و استيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
مسألة ٤١٢: إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة
و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
مسألة ٤١٣: إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة
و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالأجرة و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة.
مسألة ٤١٤: لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل
، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلًا و كان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة و كان عالماً بأجرة المثل لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمى و هو المائة ديناراً، و لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
مسألة ٤١٥: المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك أجرة المثل
لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان و جاهلًا به.
مسألة ٤١٦: تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين
سواء أ كان المؤجر مالكا للكل أو للجزء المشاع خاصة لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.